المتقي الهندي

102

كنز العمال

( 15031 ) - لا يقضين أحد في قضاء بقضائين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان ( ن عن أبي بكرة ) . ( 15032 ) - من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة وإشارته ومقعده ومجلسه ( قط طب هق عن أم سلمة ) . ( 15033 ) - من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر ( طب هق عن أم سلمة ) . ( 15034 ) - إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان وليسوا بينهم في النظر والمجلس والإشارة ( ع عن أم سلمة ) . ( 15035 ) - إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم حم خ عن أبي سعيد ) .